المادة 33 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل السابع
ادارة الموجودات النقدية
أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة.
ب - يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز له في حالات استثنائية تستدعيها طبيعة العمل أن يفتح لدى أي من البنوك التجارية حسابات خاصة باسم الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026