المادة 32 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الاشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمه الغير وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة