المادة 32 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الاشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمه الغير وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة