المادة 47 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ- على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير دورية عنها:
1- الموجودات الثابته.
2- المشاريع.
3- النقدية.
4- السلف.
5- الامانات.
6- الدين الحكومي.
7- المساعدات.
ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها الدوائر والمؤسسات التي يتوجب عليها تنظيم سجلات محاسبية بالموجودات الثابتة وفقا لأساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026