المادة 48 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل العاشر الرقابة المالية أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب - الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته وفقا لأحكام هذاالنظام، بما في ذلك الإلتزامات والنفقات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة أصولية سليمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة