المادة 49 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
تتولى الوزارة ما يلي:
أ - مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من أنه قد تم دفعها لحساب الخزينة العام وتبليغ الدائرة عن أي فروقات أو تجاوزات والطلب اليها تصويب أي مخالفة لتلك التشريعات ومتابعة ذلك.
ب - اجراء عمليات الفحص والجرد الفجائي للصناديق والمستودعات والطوابع والأذون البريدية والأوراق المالية الأخرى.
ج - تحليل النتائج المالية السنوية للدوائر وتقييمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026