المادة 15 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك.
ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله تفويض هذه الصلاحيات خطيا لأي موظف رئيسي في محافظته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026