المادة 15 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك. ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله تفويض هذه الصلاحيات خطيا لأي موظف رئيسي في محافظته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة