المادة 43 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
للوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة في رأسمالها المدفوع عن 51 % وذلك بموجب اتفاقيات يحدد مجلس الوزراء شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026