المادة 56 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي:
1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا زادت القيمة على
-2000- الفي دينار ولم تتجاوز - 3000 - ثلاثة الاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب - لغايات تطبيق الفقرة -أ- من هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026