المادة 56 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا زادت القيمة على -2000- الفي دينار ولم تتجاوز - 3000 - ثلاثة الاف دينار. 3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زادت القيمة على ذلك. ب - لغايات تطبيق الفقرة -أ- من هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة