المادة 26 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: - 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة. 3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع. ب - تصرف السلفة المتعلقة بالوفاء بالتزام مكفول من الحكومة بقرار من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة