المادة 52 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل الحادي عشر الاحكام العامة للوزير والوزير المختص والامين العام في الدائرة تفويض اي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي موظف رئيسي في دائرته او للمحافظ او للمتصرف حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة