المادة 52 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل الحادي عشر
الاحكام العامة
للوزير والوزير المختص والامين العام في الدائرة تفويض اي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي موظف رئيسي في دائرته او للمحافظ او للمتصرف حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026