المادة 51 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في الدائرة نفسها اذا ما تبين بأن هذه الوحدة تستطيع القيام بذلك بكفاءة.
ب- يصدر الوزير التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارة والدائرة والمؤسسة حسب مقتضى الحال وما تقتضيه طبيعة عمل هذه الوحدات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026