المادة 36 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن السقف المالي المحدد لها من الوزارة ولا يجوز لها أن تتجاوز هذل السقف الا بموافقة خطية من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة