المادة 1 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل الأول / التعريفات يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسنة 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/4/1م.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة