المادة 1 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل الأول / التعريفات
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسنة 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/4/1م.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة