المادة 41 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
اذ طلبت اي جهة كفالة الحكومة لاي قرض او اسناد قرض، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي لجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الاقتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026