المادة 13 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك.
ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أو هيئات خارجية وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في طريقة واجراء قبضها وقيدها ومراقبتها وصرفها على الغاية المخصصة من أجلها طبقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026