الأنظمة
نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به القوات ال…
- المادة 3مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام: على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر…
- المادة 4أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجل…
- المادة 5الفصل الثاني درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية
- المادة 5يقسم موظفو الهيئة لغايات هذا النظام الى: أ- الموظفين المدنيين: 1- الموظفين المصنفين: هم الموظفين الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من ه…
- المادة 6أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى بقرار من مجلس الادراة بناء على تنسيب من لجنة الموظفين. ب-يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الثانية والثالثة بقرار من القائد العا…
- المادة 7تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 1…
- المادة 8أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادات السنوية بالدينار من الى 1- فني اتصالات ميكرووية 82 172 5 …
- المادة 9يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم تحجب عنه ، وذلك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر.
- المادة 9الفصل الثالث منح الزيادات السنوية وزيادة الجدارة والترفيع
- المادة 10أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعدها الرؤساء المباشرون على النماذج المقررة لها. ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل رئيسه المباشر باحدى التقديرا…
- المادة 11أ- لا تمنح الزيادات السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل. ب- للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة الفنية ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، ز…
- المادة 12أ- اذا حصل الموظف المصنف في الهيئة على مؤهل يتصل مباشرة باعمال الهيئة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين أيهما أفضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب أحكام هذا النظا…
- المادة 13يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى في خدمةالهيئة مدة سنتين على الاقل. ب- ان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:…
- المادة 14يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي فأقدميته في الدرجة.
- المادة 15ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ،واذا ورد بحقه تقرر آخر بدرجة ضعيف فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام…
- المادة 16اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تق…
- المادة 17أ- تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص ويناط بها القيام بما يلي: 1- التنسيب الى مجلس الادارة او القائ…
- المادة 17الفصل الرابع تعيين الموظفين:
- المادة 18لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان: أ- أردني الجنسية. ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره. ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أح…
- المادة 19أ- بأستثناء الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة او المهارة او كليهما كأساس في تعيين الموظف فيها ، ولا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الد…
- المادة 20أ- يجوز أخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لأي وظيفة في الهيئة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في الهيئة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل…
- المادة 21أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة ، فيجوز أن يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدر…
- المادة 22أ- يكون للموظف الاداري المعين في الهيئة تحت التجربة لمدة ستة اشهر والموظف الفني لمدة سنة واحدة ، ويصبح الموظف مثبتا في يالخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذ…
- المادة 23الفصل الخامس التكليف والنقل والاعارة والوكالة
- المادة 23يجري نقل أي موظف او مستخدم بقرار من المرجع المختص من أي مكان الى مكان آخر ، ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى شريطة ان لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها في الهيئة.…
- المادة 24أ- عند شغور أي وظيفة في الهيئة يعين المدير العام موظفا آخر للقيام باعمالها بالوكالة ويمارس الوكيل واجبات هذه الوظيفة بالاضافة الى واجباته الاصلية على ان لا تتجاوز مدة الو…
- المادة 25يتقاضى الموظف المعار للعمل من ميزانيتها الراتب الذي كان يتقاضاه من الجهة التي اعير منها بالاضافة الى نسبة مئوية منه او مبلغ مقطوع وفقا لما يقدره المدير العام.
- المادة 26أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي م…
- المادة 27الفصل السادس الدوام والمكافآت والعمل الاضافي والعلاوات
- المادة 27تنظم شؤون الدوام للموظفين والمستخدمين في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 28لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في الهيئة او في اي قسم منها لمدة (8) ساعات في اليوم ويمنح الموظف او المستخدم الذي يخضع للعمل بموجب هذا…
- المادة 29تسري على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام الانظمة المتعلقة بالعلاوة الموحدة للموظفين والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة المعمول بها في المملكة وذلك بقرار يصدره…
- المادة 30للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الفنية ان يمنح أيا من العاملين في الهيئة مكافأة حدها الاعلى (75) دينار للمرة الواحدة وذلك مقابل انجازه لأي عمل متميز لمصلحة الهيئة على …
- المادة 31للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافأة نقدية او عينية لأي موظف قدم اختراعا جديدا سواء في المعدات المستخدمة في الهيئة او في اسلوب العمل فيها بحيث ادى الى تحسين الان…
- المادة 32تصرف للمدير العام علاوة ادارية مقدارها (80) دينار في الشهر ، كما تصرف علاوة مماثلة لرئيس الشعبة في الهيئة او لمدير الادارة فيها مقدارها (30) دينار في الشهر وتصرف لرئيس ال…
- المادة 33تقسم الاجازات في الهيئة الى الانواع التالية: 1-الاجازة العادية. 2-الاجازة العرضية. 3-الاجازة الدراسية. 4-اجازة الامومة. 5-اجازة الحج. 6-الاجازةالمرضية.
- المادة 33الفصل السابع الاجازات والمعالجة الطبية
- المادة 34تحدد الاجازة العادية التي يستحقها العاملون في الهيئة كما يلي وتمنح بقرار من المديرالعام. أ- للموظف من الدرجة الاولى اوالثانية (30) يوما. ب- للموظف من الدرجة الثالثة او ال…
- المادة 35أ- تراعى مقتضيات العمل عند منح الاجازة العادية لأي موظف ويحدد المدير العام الوقت الذي تمنح فيه. ب- لا يجوز جمع الاجازة العادية لاكثر من سنتين متتاليتين ، وتحسب الاجازة ال…
- المادة 36الاجازةالعرضية: للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف او المستخدم اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنة على (7) أيام مجتمعة او متفرقة وذلك لاسباب طا…
- المادة 37تطبق على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به المتعلقة بالاجازات بمختلف انواعها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 38تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على العاملين في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وفي الحدود المنصوص عليها فيها.
- المادة 39الفصل الثامن البعثات العلمية
- المادة 39تطلق على الهيئة احكام نظام البعثات العلمية في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وضمن الحدود المنصوص عليها فيها.
- المادة 40الفصل التاسع العقوبات
- المادة 40اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه ا…
- المادة 41أ- باستثناء موظفي الدرجة الاولى تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (د) من المادة (40) من هذا النظام على سائر موظفي الهيئة بقرار من المدير ا…
- المادة 42تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على…
- المادة 43أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى.
- المادة 44أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا بوشر باتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او احيل الى المدعي العام او الى المحكمة في شكوى او دعوى جزائية وللموظف المكفوفة يده ان يتقا…
- المادة 45على كل موظف يعين في الهئة ان يقسم قبل مباشرته العمل اليمين التالية ويوقع النموذج الخاص بذلك امام المدير العام: "أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان انفذ بأم…
- المادة 46يجب على كل موظف: أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه. ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها…
- المادة 47يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ب- القيام بأي …
- المادة 48الفصل العاشر انتهاء الخدمة والتعويضات
- المادة 48يعطى ورثة الموظف او المستخدم المتوفى الشرعيين تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة ، بالاضافة الى راتبه كاملا مع…
- المادة 49مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية: أ- الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الغاء الوظيفة. د- بلوغه الستين من العمر. ه- عدم الل…
- المادة 50أ- تقبل استقالة كل من الموظف في الدرجة الاولى والثانية من قبل نائب رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، وتقبل استقالة موظفي الدرجات الاخرى والمستخدمين من قبل المدير …
- المادة 51يعتبر فاقدا لوظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام: أ- الموظف الذي عين او نقل او طلب اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ…
- المادة 52لا يستحق الموظف او المستخدم أي راتب او اجر او علاوة عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون عذر مشروع يقبله المدير العام.
- المادة 53أ- تنظم شؤون الدوام في الهيئة بتعليمات يصدرها المدير العام. ب- يكون الحد الادنى لساعات العمل لموظفي الهيئة ومستخدميها (40) ساعة عمل في الاسبوع.
- المادة 53الفصل الحادي عشر أحكام عامة في الدوام والتعويض والمكآفات.
- المادة 54تدفع مساعدة مالية فورية يحددها مجلس الادارة لمن يتوفى من العاملين في الهيئة اثناء قيامه بالواجب لا تتجاوز (500) دينار وذلك بالاضافة الى أي حقوق يستحقها بموجب التشريعات ال…