المادة 29 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تسري على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام الانظمة المتعلقة بالعلاوة الموحدة للموظفين والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة المعمول بها في المملكة وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء وفقا لاحكام تلك الانظمة كما تطبق على العاملين في الهيئة نظام علاوة الميدان المعمول به وفقا للاحكام المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026