المادة 28 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في الهيئة او في اي قسم منها لمدة (8) ساعات في اليوم ويمنح الموظف او المستخدم الذي يخضع للعمل بموجب هذا الدوام علاوة اضافية يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز (30%) من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة