المادة 30 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الفنية ان يمنح أيا من العاملين في الهيئة مكافأة حدها الاعلى (75) دينار للمرة الواحدة وذلك مقابل انجازه لأي عمل متميز لمصلحة الهيئة على ان لا يتجاوز مجموع المكافآت التي تصرف لأي شخص بمقتضى احكام هذه المادة (400) دينار في السنة، ولمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام زيادة هذا المبلغ الى مالا يزيد على (600) دينار في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026