المادة 31 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح مكافأة نقدية او عينية لأي موظف قدم اختراعا جديدا سواء في المعدات المستخدمة في الهيئة او في اسلوب العمل فيها بحيث ادى الى تحسين الانتاج في الهيئة او الى تطوير وسائله فيها وتصرف المكافأة بعد ان يتم تسجيل الاختراع باسم الهيئة لدى الجهات الرسمية المختصة وتتولى لجنة فنية خاصة يشكلها المدير العام تقدير المكافأة في كل حالة وفق ظروفها ، وله الاستنارة برأي الجمعية العلمية الملكية او الجامعات الاردنية او بمراكز البحوث الاجنبية اذا كان الاختراع او التطوير يحتاج الى تقويم خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026