المادة 32 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تصرف للمدير العام علاوة ادارية مقدارها (80) دينار في الشهر ، كما تصرف علاوة مماثلة لرئيس الشعبة في الهيئة او لمدير الادارة فيها مقدارها (30) دينار في الشهر وتصرف لرئيس الفرع (20) دينار شهريا مقابل تلك العلاوة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة