المادة 33 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تقسم الاجازات في الهيئة الى الانواع التالية:
1-الاجازة العادية.
2-الاجازة العرضية.
3-الاجازة الدراسية.
4-اجازة الامومة.
5-اجازة الحج.
6-الاجازةالمرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026