المادة 33 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تقسم الاجازات في الهيئة الى الانواع التالية: 1-الاجازة العادية. 2-الاجازة العرضية. 3-الاجازة الدراسية. 4-اجازة الامومة. 5-اجازة الحج. 6-الاجازةالمرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة