المادة 4 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الخدمةالمدنية المعمول به ، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص ويمارس رئيس الشعبة الذي يعنيه نائب رئيس المجلس صلاحيات الوكيل. ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ويمارس القائد العام على هؤلاء العسكريين صلاحيات وزير الدفاع كما يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه القائد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة