المادة 3 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام: على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الهيئة باستثناء الموظفين بعقود الذين تطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة