المادة 2 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة رئيس المجلس: رئيس مجلس الادارة القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة المدير العام: مدير عام الهيئة الملاك: مجموع الوظائف في جدول تشكيلات الهيئة الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف في الهيئة لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة