المادة 2 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون هيئة الاتصالات الخاصة المعمول به القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الهيئة: هيئة الاتصالات الخاصة مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة رئيس المجلس: رئيس مجلس الادارة القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة المدير العام: مدير عام الهيئة الملاك: مجموع الوظائف في جدول تشكيلات الهيئة الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف في الهيئة لجنة الموظفين: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026