المادة 1 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يسمى هذا النظام (نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة