المادة 1 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

يسمى هذا النظام (نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة