المادة 18 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان:
أ- أردني الجنسية.
ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره.
ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به.
د- حسن السيرة والسلوك.
ه- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية وبقرار من اللجنة الطبية.
و- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
ز- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026