المادة 18 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

لا يعين أي شخص في وظيفة دائمة في الهيئة الا اذا كان: أ- أردني الجنسية. ب- بلغ سن الثامنة عشرة من عمره. ج- مؤديا واجب الخدمة الوطنية او معفى منها نهائيا او مؤقتا بمقتضى أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به. د- حسن السيرة والسلوك. ه- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية وبقرار من اللجنة الطبية. و- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. ز- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة