المادة 17 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص ويناط بها القيام بما يلي:
1- التنسيب الى مجلس الادارة او القائد العام بتعيين الموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بما في ذلك العزل.
2- تنسيب تدريب الموظفين في داخل المملكة وخارجها وترشيح واختيار المبعوثين في بعثات علمية ومتابعة الشؤون المتصلة بتحصيل الموفدين بقصد التأكد من استمرار ارتفاع المستوى الفني والمسلكي للموظفين ولها ان تستنير برأي اللجنة الفنية في أية امور تتعلق بكفاءة واهلية الموفد.
3- أية مهام يحيلها مجلس الادارة على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام.
ب- تؤلف بقرار من المدير العم لجنة تسمى (اللجنة الفنية) مؤلفة من رئيس الدائرة الدائرة ذات العلاقة واثنين من موظفيها من ذوي الاختصاص ويناط بها القيام بما يلي:
1- النظر في المؤهلات والخبرات العملية والميدانية للموظف المتقدم للتعيين في الهيئة وتقييم كفاءة المتقدم للوظيفة في ضوء المؤهل والخبرة ونتائج الفحوصات النظرية والعملية التي تجري له ورفع توصية بشأنه الى المرجع المختص بالتعيين.
2- تقديم الرأي الفني للجنة شؤون الموظفين اذا طلب منها ذلك.
3- أية مهام يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام.
ج- تتخذ كل من لجنة الموظفين واللجنة الفنية قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاصوات الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026