المادة 16 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة، فاذا تقررت تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ الاجراءات التأديبية بحقه ، نظر في ترفيعه واعتبر من التاريخ الذي استحق فيه الترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026