المادة 15 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
ينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منه تلافي تقصيره وتحسين عمله ،واذا ورد بحقه تقرر آخر بدرجة ضعيف فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026