المادة 34 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تحدد الاجازة العادية التي يستحقها العاملون في الهيئة كما يلي وتمنح بقرار من المديرالعام. أ- للموظف من الدرجة الاولى اوالثانية (30) يوما. ب- للموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة (26) يوما. ج- للموظف من الدرجة الخامسة او السادسة او الموظف الذي يقل راتبه الشهري عن (45) دينار (22) يوما. د- الموظف غيرالمصنف الذي يبلغ رابته الشهري (45) دينار او اقل - (16) يوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة