المادة 34 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تحدد الاجازة العادية التي يستحقها العاملون في الهيئة كما يلي وتمنح بقرار من المديرالعام.
أ- للموظف من الدرجة الاولى اوالثانية (30) يوما.
ب- للموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة (26) يوما.
ج- للموظف من الدرجة الخامسة او السادسة او الموظف الذي يقل راتبه الشهري عن (45) دينار (22) يوما.
د- الموظف غيرالمصنف الذي يبلغ رابته الشهري (45) دينار او اقل - (16) يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026