المادة 37 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تطبق على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به المتعلقة بالاجازات بمختلف انواعها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026