المادة 49 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية: أ- الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الغاء الوظيفة. د- بلوغه الستين من العمر. ه- عدم اللياقة الصحية. و- فقد الجنسية. ز- الاستغناء عن الخدمة. ح- العزل. ط- الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة