المادة 49 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
مع مراعاة ما نص عليه في هذا النظام تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- الغاء الوظيفة.
د- بلوغه الستين من العمر.
ه- عدم اللياقة الصحية.
و- فقد الجنسية.
ز- الاستغناء عن الخدمة.
ح- العزل.
ط- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026