المادة 7 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تحدد درجات الموظفين الدائمين ورواتبهم وزاياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 169.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2.0 ب - ينقل الموظف الموجود على رأس علمه في الهيئة عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا وذلك وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يقرر مجلس الادارة عدد الوظائف المصنفة في كل درجة على ضوء الهيكل التنظيمي للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة