المادة 8 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادات السنوية بالدينار من الى 1- فني اتصالات ميكرووية 82 172 5 2- فني تركيبات وصيانة 74 174 5 3- فني تكييف وتبريد 72 140 4 4- فني ابراج وهوائيات 70 140 5 5- فني مختبرات الكترونية 70 140 4 6- كهربائي/ميكانيكي/أمين مستودع/رسام /خطاط 61 153 4 7- مسؤول أعمال/سائق/امين مكتبة فنية /سكرتير/فني تمديدات 73 133 3 8- طابع/كاتب /نجار /خياط/ دهان/ طاهي /سفرجي/ حلاق مأمور مقسم /مأمور تلكس/مأمور خطوط 50 120 3 9- عامل/مراسل/ حارس 41 77 2 ب- يحدد مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة الموظفين عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق على الموظف شروط ترفيع نظيره بالراتب من المصنفين من حيث المدة. ج- لمجلس الادارة بناء على توصية من اللجنة الفنية وتنسيب المدير العام منح الموظف غير المصنف علاوة اضافية بنسبة لا تزيد على (100%) من الراتب الاساسي وذلك في حالات الندرة والحاجة الماسة لخدمات الموظف الفنية وكفائته وخبرته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة