المادة 10 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعدها الرؤساء المباشرون على النماذج المقررة لها. ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل رئيسه المباشر باحدى التقديرات التالية: ممتاز- جيد جدا- جيد - متوسط - ضعيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة