المادة 47 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ب- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في الهيئة. ج- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي. د- القيام بما يسىء للهيئة او العاملين فيها. ه- القيام بأي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية باجر او بغير اجر الا بتصريح خطي من المدير العام. و- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او معاملة تعود للهيئة او بأي نسخة او صورة عنها. ز- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة عمل او ارتباط مالي بالهيئة. ح- ان يكون وكيلا لاي شركة تتعامل مع الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة