المادة 46 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يجب على كل موظف:
أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة.
ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه.
ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها للقيام بمهام وظيفته.
د- التصرف بأدب وكياسة مع رؤوسائه وزملائه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ه- المحافظة على مصالح الهيئة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها.
و- العمل على تحسين مستوى ادائه وانتاجه ورفع كفاءته والاشتراك في سبيل ذلك بأي دورة تعقدها الهيئة داخل المملكة او خارجها.
ز- تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يراها مناسبة بضبط وتنظيم وتطوير طرق واساليب العمل في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026