المادة 46 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

يجب على كل موظف: أ- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بصورة سليمة وصحيحة. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة اليه. ج- التقيد باوقات الدوام الرسمي وان يخصصها للقيام بمهام وظيفته. د- التصرف بأدب وكياسة مع رؤوسائه وزملائه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ه- المحافظة على مصالح الهيئة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها. و- العمل على تحسين مستوى ادائه وانتاجه ورفع كفاءته والاشتراك في سبيل ذلك بأي دورة تعقدها الهيئة داخل المملكة او خارجها. ز- تقديم الاقتراحات والتوصيات التي يراها مناسبة بضبط وتنظيم وتطوير طرق واساليب العمل في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة