المادة 45 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
على كل موظف يعين في الهئة ان يقسم قبل مباشرته العمل اليمين التالية ويوقع النموذج الخاص بذلك امام المدير العام:
"أقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان انفذ بأمانة وشرف واخلاص القوانين والانظمة المعمول بها و التعليمات والبلاغات الخاصة بالهيئة وان اعمل جهدي لما فيه رفع شأنها"
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026