المادة 20 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- يجوز أخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لأي وظيفة في الهيئة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في الهيئة وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لأي مؤهل علمي سابق ، ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
ب- اذا كان لدى المرشح للوظيفة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة العملية في اعمال مشابهة للواجبات التي ستناط به بعد تعيينه في الهيئة يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها بما يتناسب مع خبرته تلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026