المادة 54 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تدفع مساعدة مالية فورية يحددها مجلس الادارة لمن يتوفى من العاملين في الهيئة اثناء قيامه بالواجب لا تتجاوز (500) دينار وذلك بالاضافة الى أي حقوق يستحقها بموجب التشريعات الاخرى المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة