المادة 54 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تدفع مساعدة مالية فورية يحددها مجلس الادارة لمن يتوفى من العاملين في الهيئة اثناء قيامه بالواجب لا تتجاوز
(500) دينار وذلك بالاضافة الى أي حقوق يستحقها بموجب التشريعات الاخرى المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026