المادة 53 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- تنظم شؤون الدوام في الهيئة بتعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يكون الحد الادنى لساعات العمل لموظفي الهيئة ومستخدميها (40) ساعة عمل في الاسبوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026