المادة 53 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- تنظم شؤون الدوام في الهيئة بتعليمات يصدرها المدير العام. ب- يكون الحد الادنى لساعات العمل لموظفي الهيئة ومستخدميها (40) ساعة عمل في الاسبوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة