المادة 43 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة