المادة 43 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026