المادة 42 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تنتهي خدمات الموظف بالعزل وجوبا بقرار من المرجع المختص بالتعيين في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجناية او بجريمة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولو حولت الى الغرامة ويسري قرار العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا نزلت درجة الموظف المصنف او الدائم او تم تنزيل راتب الموظف غير المصنف ثم ارتكب أي منهم ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته او راتبه للمرة الثانية خلال سنتين متتالتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026