المادة 41 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- باستثناء موظفي الدرجة الاولى تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (د) من المادة (40) من هذا النظام على سائر موظفي الهيئة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح) فتفرض على موظفي الهيئة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين. ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة الموظفين. ج- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة علىالموظف عند ارتكابه لأي مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة