المادة 12 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- اذا حصل الموظف المصنف في الهيئة على مؤهل يتصل مباشرة باعمال الهيئة فيطبق عليه احد الحكمين التاليين أيهما أفضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة حسب أحكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة بدرجته اذا حصل على شهادة (البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه). ب- في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقا لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعادل راتبه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها. ج- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف شريطة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المصنفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة