المادة 51 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يعتبر فاقدا لوظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقتنع بها المدير العام:
أ- الموظف الذي عين او نقل او طلب اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد له لمباشرة العمل.
ب- الموظف الذي انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على سبعة ايام حتى لو كان الانقطاع بعد انتهاء اجازة مقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026