المادة 25 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يتقاضى الموظف المعار للعمل من ميزانيتها الراتب الذي كان يتقاضاه من الجهة التي اعير منها بالاضافة الى نسبة مئوية منه او مبلغ مقطوع وفقا لما يقدره المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026