الأنظمة

نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني).
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك الم…
  3. المادة 3الفصل الثاني " وظائف المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم " يطبق هذا النظام على المستخدمين المعينين في احدى وظائف الملاك الدائمة ولا يطبق على عمال المياومة الذين يعينه…
  4. المادة 4أ-تحدد وظائف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :- الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار فني (أ) 123 363 فني (ب) 65 265 س…
  5. المادة 5أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:- -للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة -للولد الاول 4دنانير -…
  6. المادة 6تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة مع العلاوات يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر أيلول…
  7. المادة 7الفصل الثالث تعيين المستخدمين ومنحهم الزيادات المادة 7- أ- يتم تعيين المستخدمين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في …
  8. المادة 8لا يعين اي شخص مستخدما في البنك الا اذا كان:- أ- أردنياً. ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من اللجنة الطبية…
  9. المادة 9أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد. يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكوم…
  10. المادة 10أ- عند تعيين المستخدم في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح المستخدم مثبت تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء …
  11. المادة 11أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب المستخدمين وعلاواتهم للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب 0 ب-يقرر المحافظ بناء على ت…
  12. المادة 12-يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع المستخدمين ويعد الرئيس المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها المستخدم هذه التقارير على النماذج المقررة.
  13. المادة 13- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة "متوسط" الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، واذا لم يتلاف …
  14. المادة 14الفصل الرابع واجبات المستخدم وسلوكه - على المستخدم ان : أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك. ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها. ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة…
  15. المادة 15على المستخدم: أ- الا يشتغل في الامور السياسية، او يقوم باي نشاط سياسي. ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. ج- الا ينقل أية معل…
  16. المادة 16أ- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية:- 1- ان يكون طرفا في أية معاملة من معاملات البنك. 2- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية او مؤسسا…
  17. المادة 17كل مستخدم يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يعرض نفسه للاجراءات التأديبية بما في ذلك الفصل.
  18. المادة 18الفصل الخامس الدوام والاجازات تنظم الشؤون المتعلقة بدوام المستخدمين في البنك واجازاتهم بتعليمات يصدرها المحافظ.
  19. المادة 19- يجوز ان يطلب من أي مستخدم العمل بعد اوقات الدوام الرسمي للبنك في حدود انجازه الواجبات المعينة له، وتقرر المكافآت لقاء هذه الاعمال الاضافية حسب التعليمات التي يقررها الم…
  20. المادة 20اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او برقياً او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت …
  21. المادة 21أ- يعتبر المستخدم فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي…
  22. المادة 22أ- يستحق المستخدم من وظيفة (فني/ أ) اجازة سنوية مدتها 22 يوما في السنة ب- يستحق المستخدم من الوظائف الاخرى اجازة سنوية على النحو التالي: 1- 14 يوما لمن تقل خدمته في البنك…
  23. المادة 23تحتسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المستخدم ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين. ويستحق المستخدم اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه …
  24. المادة 24يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه الشهري، واذا كان قد استعمل من…
  25. المادة 25أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية. ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس الم…
  26. المادة 26أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللج…
  27. المادة 27تستحق المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لاتزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 1…
  28. المادة 28في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية، يجوز للمحافظ منح المستخدم اجازة عرضية راتب كامل لمدة اقصاها 7 أيام في السنة، كما يجوز منحه…
  29. المادة 29للمحافظ منح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على 21 يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم هذه الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لاينتفع المست…
  30. المادة 30أ- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية. ب- اذا تقاضى المستخدم أية رواتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم م…
  31. المادة 31الفصل السادس المعالجة الطبية
  32. المادة 31أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للمستخدم وافراد عائلته. ب- يؤمن البنك الرعايةالطبية داخل المملكة للمستخدم الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها ف…
  33. المادة 32أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة المستخدم خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ: …
  34. المادة 33أ-اذا كلف او انتدب او استدعي مستخدم للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة او خارجها فيدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوات السفر التي يتقاضاها موظف…
  35. المادة 33الفصل السابع اجور الانتقال والسفر وبدلاته
  36. المادة 34أ-يتم ايفاد المستخدم في مهمة علمية او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المحافظ 0 ب-اذا اوفد مستخدم في مهمة علمية او دورة الى خارج المملكة ، فتدفع له علاوات السفر التي…
  37. المادة 35الفصل الثامن التأمين والحقوق الاخرى
  38. المادة 35يعقد البنك على نفقته تأمينا جماعيا لصالح مستخدميه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي والعلاوات لكل من نوعي التأمين
  39. المادة 36أ-يقدم البنك لكل مستخدم الملابس التي يقررها المحافظ. ب- يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الاجتماعي 0
  40. المادة 37الفصل التاسع الاجراءات التأديبية المادة 37-يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على المستخدمين وهي: أ- التنبيه ب- الانذار ج- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربعه في…
  41. المادة 38تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب المدير بالنسبة للعقوبات (أ، ب، ج، د) وبناء على تنسيب اللجنة بالنسبة للعقوبات (ه، و، ز).
  42. المادة 39يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية: أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين، ثم ارتكب ذنبا اخرى يستوجب معاقبته…
  43. المادة 40تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة، او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر. وفي هذه الحالة يصد…
  44. المادة 41اذا اقيمت دعوى جزائية ضد المستخدم فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه، الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
  45. المادة 42الفصل العاشر صندوق الادخار
  46. المادة 42يبدأ اشتراك المستخدم في صندوق الادخار من تاريخ تعيينه في البنك ويحسم من اجمالي راتبه الشهري مع العلاوات (5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حسابه ويدفع البنك شهريا لحسا…
  47. المادة 43لا يحق للمستخدم المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاجازة.
  48. المادة 44تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية 0
  49. المادة 45الفصل الحادي عشر انتهاء الخدمة والتعويضات المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية: 1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر. …
  50. المادة 46يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب. ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خ…
  51. المادة 47تنتهني خدمة المستخدم في البنك بقبول استقالته من عمله وتدفع له التعويضات التالية:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- الرواتب المستحقة له حتى تاريخ قبول الاست…
  52. المادة 48اذا انتهت خدمة المستخدم بالاستغناء عن خدماته فيدفع له في هذه الحالة:- أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذ…
  53. المادة 49اذا انتهت خدمة المستخدم في البنك بالفصل فلا يستحق اية تعويضات او مكافآت ما عدا ما تجمع في حسابه في صندوق الادخار ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد.
  54. المادة 50تقبل استقالة المستخدم بقرار من المحافظ.
  55. المادة 51أ- تعتبر التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها قانون العمل. ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافآت التي ينص على دفعها …
  56. المادة 52أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي مستخدم على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قا…
  57. المادة 53تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على المستخدم بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.…
  58. المادة 54للمجلس بناءعلى تنسيب المحافظ اصدار اية تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.