المادة 6 من نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة مع العلاوات يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر أيلول والربع الرابع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، ولا تدخل في حساب هذه المكافأة الأيام التي لا يستحق المستخدم عنها راتبا لأي سبب كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة